ثروات الوطن ملك التونسي، وعلى الدولة أن تعمل على توزيع عائداتها على أساس العدل والإنصاف بين المواطنين في كل جهات الجمهورية. تعرض الاتفاقيات وعقود الاستثمار المتعّلقة بالثروات الوطنية على مجلــس نواب الشعـــب وعلى المجلس الوطني للجهات والأقاليم للموافقة عليها.
على رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة وأعضائها وأعضاء أي مجلس نيابي وعلى القضاة أن يصرحوا بمكاسبهم وفق ما يضبطه القانون. يسري هذا الحكم على أعضاء الهيئات المستقلّة وعلى كلّ من يتولى وظيفة عليا.
تحمي الدولة الحياة الخاصة وحرمة المسكن وسرية المراسلات والاتّصالات والمعطيات الشخصية. لكل مواطن الحرية في اختيار مقر إقامته وفي التنقّل داخل الوطن وله الحق في مغادرته.
لا يمكن إيقاف شخص أو الاحتفاظ به إلا في حالة التلبس أو بقرار قضائي، ويعلم فورا بحقوقه وبالتهمة المنسوبة إليه، وله أن ينيب محـــاميا. وتحدد مدة الإيقـاف والاحتفاظ بقانون.
لكلّ سجين الحق في معاملة إنسانية تحفظ كرامته. تراعي الدولة في تنفيذ العقوبات السالبة للحرية مصلحة الأسرة، وتعمل على إعادة تأهيل السجين وإدماجه في المجتمع.
حرية تكوين الأحزاب والنقابات والجمعيات مضمونة. تلتزم الأحزاب والنقابات والجمعيات في أنظمتها الأساسية وفي أنشطتها بأحكام الدستــور والقانون وبالشفافية المالية ونبذ العنف.
الصحة حق لكل إنسان. تضمن الدولة الوقاية والرعاية الصحية لكل مواطن، وتوفّر الإمكانيات الضرورية لضمان السلامة وجودة الخدمات الصحية. تضمن الدولة العلاج المجاني لفاقدي السند، ولذوي الدخل المحدود. وتضمن الحق في التغطية الإجتماعية طبق ما ينظمه القانون.
التعليم إلزامي إلى سن السادسة عشرة. تضمن الدولة الحق في التعليم العمومي المجاني بكامل مراحله، وتسعى إلى توفير الإمكانيات الضرورية لتحقيق جودة التّربية والتّعليم والتكوين. كما تعمل على تأصيل النّاشئة في هويتها العربية الإسلامية وانتمائها الوطني وعلى ترسيخ اللّغة العربية ودعمها وتعميم استخدامــها والانفتاح على اللغات الأجنبية والحضارات الإنسانية ونشر ثقافة حقوق الإنسان.
العمل حق لكل مواطن ومواطنة، وتتخذ الدولة التدابير الضرورية لضمانه على أساس الكفاءة والإنصاف. ولكلّ مواطن ومواطنة الحق في العمل في ظروف لائقة وبأجر عادل.
الحق في الّثقافة مضمون. حرية الإبداع مضمونة، وتشجع الدولة الإبداع الثقافي، وتدعم الثقافة الوطنية في تأصلها وتنوعها وتجددها، بما يكرس قيم التسامح ونبذ العنف والانفتاح على مختلف الثقافات. تحمي الدولة الموروث الثقافي وتضمن حق الأجيال القادمة فيه.
تلتزم الدولة بحماية الحقوق المكتسبة للمرأة وتعمل على دعمها وتطويرها. تضمن الدولة تكافؤ الفرص بين الرجل والمرأة في تحمل مختلف المسؤوليات وفي جميع المجالات. تسعى الدولة إلى تحقيق التناصف بين المرأة والرجل في المجالس المنتخبة. تتّخذ الدولة التدابير الكفيلة بالقضاء على العنف ضد المرأة.
تحمي الدولة حقوق الطفل، وتتكفل بالأطفال المتخلّى عنهم أو مجهولي النسب. حقوق الطفل على أبويه وعلى الدولة ضمان الكرامة والصحة والرعاية والتربية والتعليم. وعلى الدولة أيضا توفير جميع أنواع الحماية لكّل الأطفال دون تمييز وفق المصالح الفضلى للطفل.
لا توضع قيود على الحقوق والحريات المضمونة بهذا الدستور الاّ بمقتضى قانون ولضرورة يقتضيها الدفاع الوطني أو الأمن العام أو الصحة العمومية أو حماية حقوق الغير أو الآداب العامة. ويجب ألاّ تمس هذه القيود بجوهر الحقـــوق والحريات المضمونة بهذا الدستور وأن تكون مبررة بأهدافها ومتلائمة مع دواعيها. لا يجوز لأي تنقيح أن ينال من مكتسبات حقوق الإنسان وحرياته المضمونة في هذا الدستور. وعلى كل الهيئات القضائية أن تحمي هذه الحقوق والحريات من أي انتهاك.
يتم إنتخاب أعضاء مجلس نواب الشعب لمدة خمس سنوات خلال الأشهر الثلاثة الأخيرة من المدة النيابية. إذا تعذّر إجراء الإنتخابات بسبب خطر داهم فإن مدة المجلس تمدد بقانون.
لا يمكن إجراء تتبع أو إيقاف أحد النواب طيلة نيابته من أجل تتبعات جزائية ما لم يرفع عنه مجلس نواب الشعب الحصانة. أما في حالة التلبس بالجريمة، فإنه يمكن إيقافه ويتم إعلام المجلس حالا على أن ينتهي كل إيقاف إذا طلب المجلس ذلك. وخلال عطلة المجلس، يقوم مكتبه مقامه.
لا يتمتّع النّائب بالحصانة البرلمانية بالنّسبة إلى جرائم القذف والثلب وتبادل العنف المرتكبة داخل المجلس، كما لا يتمتع بها أيضا في صورة تعطيله للسير العادي لأعمال المجلس.
لرئيس الجمهورية حق عرض مشاريع القوانين. وللنواب حق عرض مقترحات القوانين شرط أن تكون مقدمة من عشرة نواب على الأقلّ. ويختص رئيس الجمهورية بتقديم مشاريع قوانين الموافقة على المعاهدات ومشاريع قوانين المالية. ولمشاريع رئيس الجمهورية أولوية النّظر.
يعقد مجلس نواب الشعب دورة عادية تبتدأ خلال شهر أكتوبر من كل سنة، على أن تكون بداية الدورة الأولى من المدة النيابية لمجلس نواب الشعب في أجل اقصاه خمسة عشر يوما من تاريخ الإعلان عن النتائج النهائية للإنتخابات بدعوة من رئيس المجلس المنتهية مدته أو بدعوة من رئيس الجمهورية في حالة حل مجلس نواب الشعب. وفي صورة تزامن بداية الدورة الأولى من المدة النيابية لمجلس نواب الشعب مع عطلته السنوية تفتتح دورة استثنائية لمدة خمسة عشر يوما. كما يمكن أن يجتمع مجلس نواب الشعب أثناء عطلته في دورة استثنائية بطلب من رئيس الجمهورية أومن ثلث أعضائه للنظر في جدول أعمال محدد.
لرئيس الجمهورية أن يتخذ خلال عطلة المجلس بعد إعلام اللجنة القارة المختصة مراسيم يقع عرضها على مصادقة مجلس نواب الشعب وذلك في الدورة العادية الموالية للعطلة.
يصادق رئيس الجمهورية على المعاهدات ويأذن بنشرها. ولا تجوز المصادقة على المعاهدات المتعلقة بحدود الدولة والمعاهدات التجارية والمعاهدات الخاصة بالتنظيم الدولي وتلك المتعلقة بالتعهدات المالية للدولة والمعاهدات المتضمنة أحكاما ذات صبغة تشريعية إلا بعد الموافقة عليها من قبل مجلس نواب الشعب. لا تعد المعاهدات نافذة المفعول إلا بعد المصادقة عليها وشريطة تطبيقها من الطرف الآخر. والمعاهدات المصادق عليها من قبل رئيس الجمهورية والموافق عليها من قبل مجلس نواب الشعب أعلى من القوانين ودون الدستور.
ترجع إلى السلطة الترتيبية العامة المواد التي لا تدخل في مجال القانون ويمكن تنقيح النصوص السابقة المتعلقة بهذه المواد بأمر يعرض وجوبا على المحكمة الإدارية ويصدر بناء على رأيها المطابق.
ولرئيس الجمهورية أن يدفع بعدم قبول أي مشروع قانون أو أي مشروع تعديل يتضمن تدخلا في مجال السلطة الترتيبية العامة ويعرض رئيس الجمهورية المسألة على المحكمة الدستورية للبت فيها في أجل أقصاه عشرة أيام إبتداء من تاريخ بلوغها إليها.
يرخّص القانون في موارد الدولة وتكاليفها حسب الشروط المنصوص عليها بالقانون الأساسي للميزانية. يصادق مجلس نواب الشعب على مشاريع قوانين المالية وغلق الميزانية طبق الشروط المنصوص عليها بالقانون الأساسي للميزانية. يقدم مشروع قانون المالية للمجلس في أجل أقصاه 15 أكتوبر ويصادق عليه في أجل أقصاه 10 ديسمبر. يمكن لرئيس الجمهورية أن يرد المشروع إلى المجلس لقراءة ثانية خلال اليومين المواليين لمصادقة المجلس عليه. وفي صورة الرد، يجتمع المجلس للتداول ثانية خلال الأيام الثلاثة الموالية لممارسة حق الرد. يجوز لرئيس الجمهورية أو لثلث أعضاء مجلس نواب الشعب أو لثلث أعضاء المجلس الوطني للجهات والأقاليم، خلال الأيام الثلاثة الموالية لمصادقة المجلس للمرة الثانية بعد الرد أو بعد انقضاء آجال ممارسة حق الرد دون حصوله، الطعن بعدم الدستورية في أحكام قانون المالية أمام المحكمة الدستورية التي تبت في أجل لا يتجاوز الأيام الخمسة الموالية للطعن. إذا قضت المحكمة بعدم الدستورية، تحيل قرارها إلى رئيس الجمهورية الذي يحيله بدوره إلى رئيس مجلس نواب الشعب ورئيس المجلس الوطني للجهات والأقاليم، في أجل لا يتجاوز يومين اثنين من تاريخ قرار المحكمة. ويصادق المجلسان على المشروع خلال الأيام الثلاثة الموالية لتوصلهما بقرار المحكمة الدستورية. عند إقرار دستورية المشروع أو عند المصادقة عليه ثانية إثر الرد أو عند انقضاء آجال الـــرد وآجال الطعن بعدم الدستورية، يختم رئيس الجمهورية مشروع قانون المالية في أجل يومين. وفي كل الحالات يتم الختم في أجل لا يتعدى 31 من شهر ديسمبر. إذا لم تتم المصادقة على مشروع قانون المالية في أجل 31 من شهر ديسمبر، يمكن تنفيذ المشروع في ما يتعلق بالنفقات، بأقساط ذات ثلاثة أشهر قابلة للتجديد بمقتضى أمر، وتستخلص الموارد طبقا للقوانين الجاري بها العمل.
يصادق مجلس نواب الشعب على القوانين الأساسية بالأغلبية المطلقة للأعضاء وعلى القوانين العادية بأغلبية الأعضاء الحاضرين على ألاّ تقل هذه الأغلبية عن ثلث أعضاء المجلس.
يتكون المجلس الوطني للجهات والأقاليم من نواب منتخبين عن الجهات والأقاليم. ينتخب أعضاء كل مجلس جهوي ثلاثة أعضاء من بينهم لتمثيل جهتم بالمجلس الوطني للجهات والأقاليم. وينتخب الأعضاء المنتخبون في المجالس الجهوية في كل إقليم نائبا واحدا من بينهم يمثل هذا الإقليم في المجلس الوطني للجهات والأقاليم. يتم تعويض النائب الممثل للإقليم طبقا لما يضبطه القانون الإنتخابي.
لا يمكن الجمع بين عضوية مجلس نواب الشعب وعضوية المجلس الوطني للجهات والأقاليم. ويحجر الجمع بين عضوية المجلس الوطني للجهات والأقاليم وأي نشاط بمقابل أو بدونه.
تعرض وجوبا على المجلس الوطني للجهات والأقاليم المشاريع المتعلقة بميزانية الدولة ومخططات التنمية الجهوية والإقليمية والوطنية لضمان التوازن بين الجهات والأقاليم. لا يمكن المصادقة على قانون المالية ومخططات التنمية الا بالأغلبية المطلقة لكل من المجلسين.
الترشح لمنصب رئيس الجمهورية حق لكل تونسي غير حامل لجنسية أخرى مولــود لأب ولأم وجد لأب ولأم تونسيين، وكلهم تونسيون دون إنقطاع. كما يجب أن يكون المترشح يوم تقديم ترشحه بالغا من العمر أربعين سنة على الأقل، ومتمتعا بجميع حقوقه المدنية والسياسية ويقع تقديم الترشح للهيئة العليا المستقلة للإنتخابات حسب الطّريقة والشروط المنصوص عليها بالقانون الإنتخابي.
ينتخب رئيس الجمهورية لمدة خمسة أعوام إنتخابا عاما، حرا، مباشرا، سريا خلال الأشهر الثلاثة الأخيرة من المدة الرئاسية. وإذا تعذّر إجراء الإنتخابات في الميعاد المحدد بسبب حرب أو خطر داهم، فإن المدة الرئاسية تمدد بقانون إلى حين زوال الأسباب التي أدت إلى تأجيلها. ولا يجوز لرئيس الجمهورية أن يجدد ترشحه إلا مرة واحدة.
رئيـس الجمهوريـــة هو الضامن لاستقلال الوطن، وسلامة ترابه ولإحترام الدســتور والقانـون ولتنفيذ المعاهدات، وهـــو يسهر عل السير العــادي للسلط العــمومية ويضمن استمرار الدولة. ويترأس رئيس الجمهورية مجلس الأمن القومي.
. إذا تعذّر أداء هذه اليمين أمام مجلس نواب الشعب والمجلس الوطني للجهات والأقاليم، لأي سبب من الأسباب، فإن رئيس الجمهورية يؤديها أمام أعضاء المحكمة الدستورية.
لرئيس الجمهورية في حالة خطر داهم مهدد لكيان الجمهورية وأمن البلاد واستقلالها يتعذر معه السير العادي لدواليب الدولة اتخاذ ما تحتمه الظروف من تدابير استثنائية بعد استشارة رئيس الحكومة ورئيس مجلس نواب الشـــعب ورئيس المجــلس الوطني للجهات والأقاليم. وفي هذه الحالة لا يجوز لرئيس الجمهورية حل مجلس نواب الشعب والمجلس الوطني للجهات والأقاليم، كما لا يجوز تقديم لائحة لوم ضد الحكومة. وتزول هذه التدابير بزوال أسبابها ويوجه رئيس الجمهورية بيانا في ذلك إلى مجلس نواب الشعب والمجلس الوطني للجهات والأقاليم.
لرئيس الجمهورية أن يعرض على الاستفتاء أي مشروع قانون يتعلق بتنظيم السلط العمومية أو يرمي إلى المصادقة على معاهدة يمكن أن يكون لها تأثير على سير المؤسسات دون أن يكون كل ذلك مخالفا للدستور.
رئيس الجمهورية يضبط السياسة العامة للدولة ويحدد إختياراتها الأساسية ويعلم بها مجلس نواب الشعب والمجلس الوطني للجهات والأقاليم. وله أن يخاطبهما معا إما مباشرة أو بطريق بيان يوجه إليهما.
يختم رئيس الجمهورية القوانين الدستورية والأساسية والعادية، ويسهر على نشرها بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية في أجل أقصاه خمسة عشر يوما من تاريخ بلوغها إليه. ولرئيس الجمهورية الحق أثناء الأجل المذكور في رد مشروع القانون إلى مجلس نواب الشعب أو إلى المجلس الوطني للجهات والأقاليم أو لكليهما لتلاوة ثانية، وإذا تمت المصادقة على المشروع بأغلبية الثلثين، فإنه يقع إصداره ونشره في أجل آخر لا يتجاوز خمسة عشر يوما. لا يشمل حق الرد القوانين المتعلقّة بتنقيح الدستور. وتعلق آجال الختم في صورة الطعن في دستورية القانون أمام المحكمة الدستورية، ويتولى رئيس الجمهورية إما ختم القانون إذا قضت المحكمة الدستورية بدستوريته وإما إعادته إلى مجلس نواب الشعب أو إلى المجلس الوطني للجهات والأقاليم أو إلى كليهما بناء على الإختصاصات المخولة لكل واحد منهما.
مشاريع القوانين ومشاريع الأوامر الترتيبية يتم التداول فيها في مجلس الوزراء. ويتم تأشير الأوامر الترتيبية من قبل رئيس الحكومة وعضو الحكومة المعني بالأمر.
إذا تعذّر على رئيس الجمهورية القيام بمهامه بصفة وقتية، يفوض بأمر وظائفه إلى رئيس الحكومة باستثناء حق حل مجلس نواب الشعب أو المجلس الوطني للجهات والأقاليم.
أثناء مدة التعذّر، تبقى الحكومة قائمة إلى حين زوال التعذّر حتى وإن تعرضت إلى لائحة لوم ويعلم رئيس الجمهورية رئيس مجلس نواب الشعب ورئيس المجلس الوطني للجهات والأقاليم بتفويضه المؤقت لاختصاصاته.
عند شغور منصب رئاسة الجمهورية لوفاة أو لاستقالة أو لعجز تام أو لأي سبب من الأسباب، يتولى فورا رئيس المحكمة الدستورية مهام رئاسة الدولة بصفة مؤقتة لأجل أدناه خمسة وأربعون يوما وأقصاه تسعون يوما. ويؤدي القائم بمهام رئيس الجمهورية اليمين الدستورية امام مجلس نواب الشعب والمجلس الوطني للجهات والاقاليم مجتمعين، وإن تعذّر ذلك، فأمام المحكمة الدستورية. ولايجوز للقائم بمهام رئيس الجمهورية بصفة مؤقتة الترشح لرئاسة الجمهورية ولو في حالة تقديم استقالته. ويمارس القائم بمهام رئيس الجمهورية بصفة مؤقتة الوظائف الرئاسية ولا يجوز له اللّجوء إلى الاستفتاء أو إنهاء مهام الحكومة أو حلّ مجلس نواب الشعب أو المجلس الوطني للجهات والأقاليم أو إتخاذ تدابير استثنائية. ولايجوز لمجلس نواب الشعب خلال المدة الرئاسية الوقتية تقديم لائحة لوم ضد الحكومة. وخلال المـــدة الرئاسية الوقتية يتم إنتخاب رئيس جمهورية جديد لمدة خمس سنوات. ولرئيس الجمهورية الجديد أن يحل مجلس نواب الشعب والمجلس الوطني للجهات والأقاليم أو أحدهما و يدعو إلى تنظيم إنتخابات تشريعية سابقة لأوانها.
يتمتع رئيس الجمهورية بالحصانة طيلة توليه الرئاسة، وتعلق في حقه كافة أجال التقادم والسقوط، ويمكن استئناف الإجراءات بعد انتهاء مهامه. لا يسأل رئيس الجمهورية عن الأعمال التي قام بها في إطار أدائه لمهامه.
لأعضاء الحكومة الحـق في الحضور بمجلس نواب الشعب وبالمجلس الوطني للجــهات والأقاليم سواء في إطار الجلسة العامة أو في إطار اللجان. ولكل نائب بمجلس نواب الشعب أو بالمجلس الوطني للجهات والأقاليم أن يتوجه لأعضاء الحكومة بأسئلة كتابية أو شفاهية. لمجلس نواب الشعب وللمجلس الوطني للجهات والأقاليم أن يدعو الحكومة أو عضوا منها للحوار حول السياسة التي تم إتباعها والنتائج التي وقع تحقيقها أو يجري العمل من أجل الوصول إليها.
لمجلس نواب الشعب وللمجلس الوطني للجهات والأقاليم مجتمعين أن يعارضا الحكومة في مواصلة تحمل مسؤولياتها بتوجيه لائحة لوم إن تبين لهما أنها تخالف السياسة العامة للدولة والاختيارات الأساسية المنصوص عليها بالدستور. ولا يمكن تقديم لائحة لوم إلا إذا كانت معللة وممضاة من قبل نصف أعضاء مجلس نواب الشعب ونصف أعضاء المجلس الوطني للجهات والأقاليم، ولا يقع الاقتراع عليها إلا بعد مضي ثمان وأربعين ساعة على تقديمها. ويقبل رئيس الجمهورية استقالة الحكومة التي يقدمها رئيسها إذا وقعت المصادقة على لائحة لوم بأغلبية الثلثين لأعضاء المجلسين مجتمعين.
يمكن لرئيس الجمهوريــة إذا تم توجيه لائحة لوم ثانية للحكومة أثناء نفس المدة النيابية إما أن يقبل استقالة الحكومة أو أن يحل مجلس نواب الشعب والمجلس الوطني للجهات والأقاليم أو أحدهما. ويجب أن ينص الأمر المتعلق بالحل على دعوة الناخبين لإجراء إنتخابات جديدة لأعضاء مجلس نواب الشعب ولأعضاء المجلس الوطني للجهات والأقاليم أو لأحدهما في مدة لا تتجاوز الثلاثين يوما. وفي حالة حلّ المجلسين أو حلّ أحدهما، لرئيس الجمهورية أن يتّخذ مراسيم يعرضها على مصادقة مجلس نواب الشعب والمجلس الوطني للجهات والأقاليم أو على أحدهما فقط بحسب الإختصاصات المخولة لكل واحد من هذين المجلسين.
لا ينقل القاضي دون رضاه، ولا يعزل، كما لا يمكن إيقافه عن العمل أو إعفاؤه، أو تسليط عقوبة عليه، إلاّ في الحالات التي يضبطها القانون. ويتمتع القاضي بحصانة جزائية، ولا يمكن تتبعه أو إيقافه مالم ترفع عنه الحصانة. وفي حالة التلبس بجريمة، يجوز إيقافه وإعلام مجلس القضاء الراجع إليه بالنّظر الذي يبت في مطلب رفع الحصانة. لا تحول أحكام الفقرة الأولى من هذا الفصل دون نقلة القاضي مراعاة لما تقتضيه مصلحة العمل. يقصد بمصلحة العمل المصلحة الناشئة عن ضرورة تسديد شغور أو التسمية بخطط قضائية جديدة أو مواجهة ارتفاع بين في حجم العمل. يتساوى جميع القضاة في تلبية مقتضيات مصلحة العمل ولا يمكن دعوة القاضي إلى تغيير مركز عمله تلبية لمقتضيات مصلحة العمل إلا بعد ثبوت عدم وجود راغبين في الإلتحاق بمركز العمل المعني، ويدعى للغرض القضاة المباشرون بأقرب دائرة قضائية مع إعتماد التناوب، وعند الإقتضاء يتم إجراء قرعة. وفي هذه الحالة لا يمكن أن تتجاوز مدة المباشرة تلبية لمقتضيات مصلحة العمل سنة واحدة مالم يعبر القاضي المعني عن رغبة صريحة في البقاء بالمركز الواقع نقلته إليه أو تعيينه به.
المحكمة الدستورية هيئة قضائية مستقلة تتركب من تسعة أعضاء، ثلثهم الأول من أقدم رؤساء الدوائر بمحكمة التعقيب، والثلث الثاني من أقدم رؤساء الدوائر التّعقيبية بالمحكـمة الإدارية، والثلث الثالث والأخير من أقدم أعضاء محكمة المحاسبات. ينتخب أعضاء المحكمة الدستورية من بينهم رئيسا لها طبقا لما يضبطه القانون. إذا بلغ أحد الأعضاء سن الإحالة على التقاعد، يتم تعويضه آليا بمن يليه في الأقدمية، على ألاّ تقل مدة العضوية في كل الحالات عن سنة واحدة.
1 .القوانين بناء على طلب من رئيس الجمهورية أو ثلاثين عضوا من أعضاء مجلس نواب الشعب أو نصف أعضاء المجلس الوطني للجهات والأقاليم يرفع إليها في أجل أقصاه سبعة أيام من تاريخ المصادقة على مشروع القانون أومن تاريخ المصادقة على مشروع قانون في صيغة معدلة بعد أن تم رده من قبل رئيس الجمهورية.
يحال القانون الذي أقرت المحكمة بأنه غير دستوري إلى رئيس الجمهورية ومنه إلى مجلس نواب الشعب وللمجلس الوطني للجهات والأقاليم أو لأحدهما حسب الحالة للتداول فيه مجددا طبقا لقرار المحكمة الدستورية. وعلى رئيس الجمهورية إعادته إلى المحكمة الدستورية قبل ختمه للنظر مج ددا في مطابقته للدستور أو ملاءمته لأحكامه. في صورة المصادقة على مشروع قانون في صيغة معدلة إثر رده، وسبق للمحكمة أن أقرت دستوريته، فإن رئيس الجمهورية يحيله وجوبا قبل الختم إلى المحكمة الدستورية.
في حالة تعهد المحكمة الدستورية إثر دفع بعدم دستورية قانون، فإن نظرها يقتصر على المطاعن التي تمت إثارتها، وتبتّ فيها خلال شهرين إثنين قابلين للتمديد لشهر واحد، ويكون ذلك بقرار معلّل. وإذا قضت المحكمة الدستورية بعدم الدستورية، فإنه يتوقف العمل بالقانون في حدود ما قضت به.
تمــارس المجالس البلدية والمجالس الجهوية ومجالس الأقاليم والهياكل التي يمنحها القانون صفة الجماعة المحلية المصالح المحليـــّة والجهوية حسب ما يضبطه القانون.
تتـولّى الهيئــة العلـيا المستقلـة للإنتخابات إدارة الإنتخابات والاستفتاءات وتنظيــمها والإشراف عليها في جميع مراحلها، وتضمن سلامـة المسـار الإنتخابـي ونزاهتــــه وشــفافيته وتصرح بالنتائج. تتمتع الهيئة بالسلطة الترتيبية في مجال إختصاصها. تتركب الهيئة من تسعة أعضاء مستقلين محايدين من ذوي الكفاءة والنزاهة، يباشرون مهامهم لمدة ستّ سنوات غير قابلة للتجديد، ويجدد ثلث أعضائها كل سنتين.
يتولى المجلس الأعلى للتربية والتعليم إبداء الرأي في الخطط الوطنية الكبرى في مجال التربـــية والتعليم والبحث العلمي والتكوين المهني وآفاق التشغيل. يضبط القانون تركيبة هذا المجلس وإختصاصاته وطرق سيره.
لرئيس الجمهورية أو لثلث أعضاء مجلس نواب الشعب على الأقل الحق في المطالبة بتنقيح الدستور ما لم يمــس ذلك بالنظّام الجمهوري للدولة أو بعـــدد الدورات الرئاســيـة ومددها بالزيادة. ولرئيس الجمهورية أن يعرض مشاريع تنقيح الدستور على الاستفتاء. كلّ مبادرة بتنقيح الدستور تعرض وجوبا من قبل الجهة التي بادرت بتقديم مشروع التنقيح على المحكمة الدستورية للبتّ في ما لا يجوز تنقيحه كما هو مقرر بهذا الدستور.
ينظر مجلس نواب الشعب في التنقيح المزمع إدخاله بعد قرار منه بالأغلبية المطلقة، وبعد تحديد موضوعه ودرسه من قبل لجنة خاصـــّة. وفي حالة عدم اللّجوء إلى الاستفتاء، تتم الموافقة على مشروع تنقيح الدستور من قبل مجلس نواب الشعب بأغلبية الثلثين من أعضائه في قراءتين تقع الثانية بعد ثلاثة أشهر على الأقل من الأولى.
يختم رئيس الجمهورية بعنوان قانون دستوري القانون المنقّح للدستور وذلك طبقا للفصل المائة وثلاثة من الدستور. ويصدر رئيس الجمهورية بعنوان قانون دستوري، بعد ختمه، القانون المنقّح للدستور في أجل لا يتجاوز خمسة عشر يوما من تاريخ الإعلان عن نتيجة الاستفتاء.
يستمر العمل في المجال التشريعي بأحكام الأمر الرئاسي عدد 117 لسنة 2021 المؤرخ في 22 سبتمبر 2021 المتعلق بتدابير استثنائية إلى حين تولي مجلس نواب الشعب وظائفه بعد تنظيم إنتخابات أعضائه.
تدخل الأحكام المتعلقة بالمجلس الوطني للجهات والأقاليم حيز النفاذ إثر إنتخاب أعضائه بعد وضع كل النصوص ذات الصلة به. ينفّذ هذا القانون كدستور للجمهوريـة التونسيــة.