نطقت المحكمة الإبتدائية بتونس أحكاما بالسجن في حق ماهر زيد ومحمد علي العروي في قضية نسبة أمور غير حقيقية لموظف عمومي وقذف علني.
وأكد الناطق الرسمي بإسم المحكمة الإبتدائية، محمد زيتونة، أن الدائرة الجناحية بالمحكمة الإبتدائية بتونس أصدرت، يوم الإربعاء 29 ماي 2024، حكما جزائيا يقضي بسجن المتهم ماهر زيد (في حالة فرار) مدة عام واحد من أجل نسبة أمور غير حقيقية لموظف عمومي وستة أشهر سجن من أجل القذف العلني مع الإذن بالنفاذ العاجل. وأشار الزيتوني في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء، أنه تم أيضا الحكم على المتهم محمد علي العروي (محتفظ به) بالسجن مدة ستة أشهر من أجل نسبة أمور غير حقيقية لموظف عمومي متعلقة بوظيفه وبمثلها من أجل القذف العلني مع الإذن بالنفاذ العاجل على معنى أحكام الفصول 128 و245 و 247 من المجلة الجزائية. وأوضح أن هذا الحكم يأتي بعدما قدّم موظف بإحدى الوزارات شكاية مفادها تعمد ماهر زيد إلى إستغلال صفته كمقدم برنامج بإحدى الإذاعات، نشر معطيات نسبها للشاكي دون التأكد من صحتها، الأمر الذي إنجرّ عنه تشويه سمعته أمام الرأي العام مضيفا أنه تأكد أن من نشر تلك المعطيات ومدها للمتهم ماهر زيد، هو المحكوم عليه الثاني محمد علي العروي حين كان يشغل خطة ناطقا رسميا بوزارة الداخلية.
وينص الفصل 128 من المجلة الجزائية على أن يُعاقب بالسجن مدة عامين وبخطية قدرها مائة وعشرون دينارا كل من ينسب لموظف عمومي أو شبهه بخطب لدى العموم أو عن طريق الصحافة أو غير ذلك من وسائل الإشهار أمورا غير قانونية متعلقة بوظيفته دون أن يدلي بما يثبت صحة ذلك. كما ينص الفصل 245 على أن يحصل القذف بكل إدعاء أو نسبة أمر لدى العموم فيه هتك للشرف أو إعتبار شخص أو هيئة رسمية. فيما نص الفصل 247 على أن يعاقب مرتكب القذف بالسجن مدة سّتة أشهر وبخطية قدرها مائتان وأربعون دينارا. كما يُعاقب مرتكب النميمة بالسجن مدة عام وبخطية قدرها مائتان وأربعون دينارا.