حذّرت الغرفة النقابية للمستشارين الجبائيين، التابعة للاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية، من مغبة التحيّل الذي يمارسه بعض مكاتب التكوين المشبوهة على أصحاب شهائد العليا العاطلين عن العمل.
ونشرت بيانا في هذا الصدد، وما يتداول من معلومات مفادها أن بعض مكاتب التكوين المشبوهة بصدد التحيل على المعطلين عن العمل من حاملي الشهائد العليا من خلال إيهامهم أنها سوف تمنحهم شهادة تخول لهم ممارسة مهنة مستشار جبائي، إثر دورة تكوينية طيلة بضعة أيام، لا تسمن ولا تغني من جوع، ولا يمكن بأي حال من الأحوال أن تكسبهم التخصص في الجباية وتجعلهم قادرين على تقديم استشارات جبائية للمطالبين بالأداء، وبالأخص المؤسسات وهذا من شأنه الإضرار بصورة مهنة المستشار الجبائي ومصالح المطالبين بالأداء. وعلى إثر ورود شكايات علينا مفادها أن بعض الأشخاص بصدد الإتجار بزي ادعوا أنه الزى الموحد للمستشارين الجبائيين وعلى إثر معاينتنا لصفحة على الفايسبوك تحمل إسم سجل المستشارين الجبائيين، يهم الغرفة النقابية الوطنية للمستشارين الجبائيين إن تلفت نظر السلطات العمومية والعموم وبالأخص المؤسسات إلى التجاوزات والمغالطات والخزعبلات التالية: أن مكاتب التكوين المشبوهة، المشار إليها أعلاه، لا تربطها أية علاقة بالغرفة النقابية الوطنية للمستشارين الجبائيين والدورات التكوينية المشبوهة التي هي بصدد تنظيمها، لم يتم التنصيص عليها صلب القانون عدد 34 لسنة 1960 المتعلق بالموافقة على المستشارين الجبائيين، علما أن الغرفة ليست لها صفحة بالفايسبوك تقوم من خلالها بالإشهار للمكاتب والدورات التكوينية المشبوهة. وإن المكونين المتعاملين مع تلك المكاتب المشبوهة الذين يتكلمون باسم الغرفة او يستغلون صفتهم داخلها، يعرضون أنفسهم لتتبعات عدلية باعتبار أن ما يقومون به من خزعبلات لإيهام ضحاياهم بأن تلك الدورات التكوينية لها علاقة بالغرفة، يدخل في خانة التحيل، علما أن الغرفة يمثلها رئيسها دون سواه ولا يمكنها الانخراط في هذه الأعمال المشبوهة والخزعبلات المضرة بالجميع.
وأن القانون عدد 34 لسنة 1960 المتعلق بالموافقة على المستشارين الجبائيين لم ينص على زى موحد للمستشارين الجبائيين، وتبعا لذلك، لا يمكن للغرفة فرض زي موحد باعتبار أن الانخراط صلبها اختياري وأن قانون المهنة لم يمنحها سلطة فرضه على كل المستشارين الجبائيين مثلما هو الشأن بالنسبة للمحامين أو المستشارين المقررين بنزاعات الدولة، علما أن من تم التحيل عليهم بهذا الخصوص من حقهم التوجه الى النيابة العمومية. وإن القانون عدد 34 لسنة 1960، المتعلق بالموافقة على المستشارين الجبائيين لم ينص على مسك سجل المستشارين الجبائيين، مثلما هو الشأن بالنسبة لبعض المهن الحرة المنظمة في شكل هيئات مهنية، ولا يحق لأي كان بما في ذلك الغرفة أن يحدث سجلا للمستشارين الجبائيين باعتبار أن ذلك يحمله المسؤولية الجزائية والمدنية الناجمة عن الإشهار الكاذب والمساعدة على التلبس بلقبي المستشار الجبائي وكذلك المحامي، علما انه كان على ألمصالح الإدارية بما في ذلك السجل الوطني للمؤسسات عدم القبول بهذا النشاط المشبوه والمضر بالمهن وبالعموم والمتمثل في مسك سجل للمستشارين الجبائيين والذي هو من إختصاص السلطات العمومية أو الهيئات المهنية. وإن مهام الغرفة كنقابة مهنية تم ضبطها بدقة بمقتضى الفصل 243 من مجلة الشغل وهي تنحصر في دراسة مصالح منخرطيها الاقتصادية والاجتماعية والدفاع عنها لا غير وبالتالي، لا يمكنها أن تمارس أنشطة اقتصادية تنافسية كالتكوين والإستشارات وغير ذلك وأن تنخرط في أعمال التحيل والخزعبلات المشار إليها أعلاه، ولا يمكن توظيفها من قبل أي كان لخدمة مصالح خاصة أو لجلب الحرفاء تحيلا، علما أنه يبقى من حقها تتبع من يسيء إلى صورة المهنة، بأي شكل من الاشكال جزئيا.