قدم مجموعة من نواب سابقين بالمجلس التأسيسي مطلب لتوقيف الأمر الرئاسي عدد 80
قدم 8 نواب سابقين بالمجلس التأسيسي مطلب إلى المحكمة الادارية لتوقيف الأمر الرئاسي عدد 80 المتعلق بتعليق اختصاصات مجلس نواب الشعب مستندين دعوتهم على أسس نصوص القانون الاداري عدد 40 لسنة 1972 في فصوله 39 و 40. و اعتبروا في عريضتهم أن الفصل 80 من الدستور هو فصل مألوف stadard موجود في غالبية دساتير البلدان المتقدمة لم تستعمله السلطة الفرنسية مثلا في الانتفاضات المسترسلة للسترات الصفراء ولا كذلك في مصر مع احتلال سيناء في 1967 أين السير العادي لدواليب الدولة بقي على واقعه، فإن مفهوم شرط الخطر الداهم لا يجوز في الوضع الراهن لان الفصل 80 اشترط 4 حالات يكون فيها: مهددا لكيان الوطن أو مهددا لامن البلاد او مهددا لاستقلال البلاد او حائلا دون السير العادي لدواليب الدولة..
وطالما لم تسقط العاصمة فلا مجال لتعطيل سير دواليب الدولة. وبما أن الفصل 80 من الدستور الحالي يعتبر نقلا حرقيا للفصل 46 من دستور 1959 فان البلاد التونسية لم تسجل لا مع الزعيم الحبيب بورقيبة ولا مع الزين العابدين بن علي تعطيلا في مؤسساتها الدستورية. كما تؤكد العريضة أن صاحب القرار المطعون فيه لم يتخد أي قرار لمواجهة مطالب المحتجين بل عطل سير دوليب الدولة باعفاء رئيس الحكومة ووزراء الحكومة وليس الخطر الداهم.
وفي خصوص تعليق نشاط المجلس، نص الفصل 80 على بقاء مجلس نواب الشعب في حالة انعقاد وهذا النص لا يتحمل معنى التجميد أو التعليق، ومن جهة أخرى يقتضي الفصل 80 استشارة رئيس البرلمان ورئيس الحكومة إلا أن لا وجود لمحضر كتابي ممضى منهم في الغرض مسجلا بدفاتير رئاسة الجمهورية ودفاتير الحكومة ومجلس نواب الشعب يكون مرقما مثل ما هو معمول به في بقية الدول.
كما جاء في العريضة أن إصدار المراسيم من طرف رئاسة الجمهورية منصوص عليه بالفصل 70 من الدستور ومقيد بشرطين: حل مجلس نواب الشعب او التوافق مع رئيس الحكومة. كما تطلب الوثيقة ابطال قرار رفع الحصانة على كل نواب الشعب لان نص الحصانة يضبطه الفصل 69 من الدستور على المطلوبين عدليا ولا يجوز رفع الحصانة لمن ليس له تتبعات. وجاء في خاتمة العريضة ان الامر الرئاسي المطعون فيه يتعارض مع مقتضيات الاستقرار السياسي الذي هو شرط لكل تنمية واستثمار اقتصادي منشود.